بشري سارة للموظفين.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة


تعد الإجازات الرسمية المدفوعة من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين وخاصة الموظفين سواء القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.
حد القانون الإجازات الرسمية بأنها إجازات مدفوعة الأجر عديدة نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما أكد على حق العامل في الحصول على أجر مناسب للعمل المكلف به، وبالضوابط المنصوص عليها في القانون، وتعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 من أهم العطلات التي ينتظرها الموظفين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف علي طريقتهم الخاصة سواء بحضور حلقات ذكر أو شراء حلوي المولد النبوي الشريف.
وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.
ويحصل الموظفين فى القطاع الحكومي على إجازة رسمية مدفوعة الأجر غدا الأحد لكافة العاملين في الوزارات، وجميع المصالح الحكومية، وكافة الهيئات العامة، وكذلك وحدات الإدارة المحلية، وجميع شركات القطاع العام، وكافة شركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً
فضول المصريين وانتظار إعلان موعد إجازة عيد الأضحى 2024
تحديد موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. لحظات الفرح والترقب
قد تطاردك خلال الصيف.. احذر هذه الإصابات الرياضية الشائعة
عاجل.. تأجيل موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على السبب
عاجل.. الحكومة تعلن الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء
بعد عيد الأضحي .. تعرف علي باقي الاجازات الرسيمة لسنة 2023
تعرف علي عدد ايام الاجازة الرسمية من الحكومة لعيد الفطر المبارك
تعرف علي موعد اجازة عيد شم النسيم الرسمية
تعرف علي مواعيد الأجازات الرسمية لشهر إبريل
تعرف علي موعد اجازة نصف العام و موعد العودة للدراسة حسب تصريحات وزارة التربية و التعليم
الأحد المقبل اجازة رسمية لجميع عمال القطاع الخاص
مع بداية السنة .. اجازة رسمية في البنوك لمدة يوم
ومن المقرر أن تحتفل دار الإفتاء المصرية بـ المولد النبوي الشريف، غدا الأحد، وبذلك يكون غدا الأجازة قبل الأخيرة المتبقية من عام 2024، حيث يأتى بعدها يوم الأحد الموافق يوم 6 أكتوبر، هو آخر الإجازات المتبقية في 2024، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة «6 أكتوبر المجيد 1973».
ووفق قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 للموظف الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، حيث تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.