• 17 شوال 1445
  • 26 أبريل 2024

أهل الخير

تعرف علي حكم ايقاظ النائم لتأدية الصلاة | الافتاء تجيب

ميداني

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ وهل يجب ذلك على المُسْتَيْقِظ؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

عظَّم الله شأن الصلاة في القرآن الكريم ونَوَّه بأهميتها وعلوّ مكانتها في الإسلام، فأوصى بالمحافظة عليها في أوقاتها المفروضة، مُؤكِّدًا على ما فيها من الذِّكْر والخشوع وخضوع القلب والبدن لله سبحانه وتعالى، والإتيان بما أمر به والابتعاد عما نهى عنه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78].

حكم إيقاظ النائم للصلاة

وإذا جاء وقت الصلاة والـمُكلَّف نائمٌ؛ فقد اختلف الفقهاء هل يجب إيقاظه أو لا؛ فذهب فقهاء الحنفية والحنابلة إلى وجوب إيقاظ النائمِ للصلاة، وقَيَّد الحنابلة ذلك بضيق الوقت.

قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/ 292، ط. دار الكتاب الإسلامي) عند كلامه على تَذْكَرة الشيخ الكبير الصائم عند فِطْره ناسيًا: [والصواب أن يقال: إن ما يفعله -أي: الشيخ الكبير من الفِطْر أثناء الصوم- معصية في نفسه، وكذا النوم عن صلاة، كما صرحوا أنه يكره السهر إذا خاف فوت الصبح، لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط الإثم عنهما، لكن وجب على من يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 395، ط. دار الفكر): [يُكْرَه السَّهْر إذا خاف فوت الصبح. قال "ح" عن شيخه: ومثل أكل الناسي النوم عن صلاة؛ لأنَّ كُلًّا منهما معصية في نفسه، كما صرحوا أنَّه يكره السهر إذا خاف فوت الصبح، لكن الناسي أو النائم غير قادر، فسقط الإثم عنهما، لكن وَجَب على مَن يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم، إلَّا في حق الضعيف عن الصوم مرحمةً له] اهـ.

كما قال العلامة المِرْدَاوي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (1/ 389، ط. دار إحياء التراث العربي): [أَمَّا النائم: فتجب الصلاة عليه إجماعًا، ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح] اهـ.

وقال العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/ 275، ط. المكتب الإسلامي): [(ويلزم) مستيقظًا (إعلام نائم بدخول وقتها) -أي الصلاة- (مع ضيقه) أي: الوقت، وظاهره: ولو نام قبل دخوله، (ويُتَّجه): إنما يلزم إعلام نائم (إنْ ظنّ أنه يصلي)، أما إذا علم أنَّ إعلامه لا يفيد، فالأولى تركه، وهذا مبني على أنَّ الأمر بالمعروف لا يجب إلا إذا ظنَّ امتثال المأمور، وهو قول لبعضهم، والمذهب وجوبه أفاد أو لم يفد] اهـ.

وذهب الشافعية إلى أنَّه يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما عند ضيق الوقت، إذا لم يخش عليه ضرر.

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 74، ط. دار الفكر): [يستحب إيقاظ النائم للصلاة، لا سيما إن ضاق وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، ولحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي صلاته من الليل، وأنا معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظني، فأوترت"] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 464، ط. دار الكتب العلمية) عند كلامه على هذه المسألة: [هذا إن لم يخف ضررًا، وإلَّا فلا يستحب ذلك، بل يَحْرُم] اهـ.

وتوسَّط المالكيةُ في هذه المسألة؛ فوافقوا الحنفية والحنابلة في أنَّه يجب إيقاظ النائمِ للصلاة الواجبة خاصة، أَمَّا في المندوبة فوافقوا الشافعية في أنه يستحب الإيقاظ.

وقال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (1/ 220 ط. دار الفكر): [وهل يجب إيقاظ النائم؟ لا نص صريح في المذهب، إلَّا أَنَّ القرطبي قد قال: لا يَبْعُد أن يقال إنه واجب في الواجب، ومندوب في المندوب؛ لأنَّ النائم وإن لم يكن مكلفًا لكن مانعه سريع الزوال، فهو كالغافل، وتنبيه الغافل واجب] اهـ.

كما قال العلامة الصاوي في "بلغة السالك لأقرب المسالك" (1/ 234، ط. دار المعارف): [ووجب على مَن عَلِمه نائمًا إيقاظه إن خيف خروج الوقت] اهـ.

أحكام صلاة الجماعة

وما يقتضيه التيسير والتدليل في هذه المسألة هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية من استحباب إيقاظ النائم للصلاة؛ لا سيما وأنَّ الصلوات الخمس المكتوبة وإن كانت فَرْضَ عينٍ، إلا أنَّها نِيْطت بالتكليف، فغير المكلَّف يَسْقُط في حقه الخطاب بالتكليفات الشرعية، وهو -أي: المكلف- مَنْ توافرت فيه شروط الأهلية؛ من الإسلام والبلوغ والعقل، ويلحق النائم بمختل العقل من وجهٍ، فإذا اختلَّ شرطٌ منها أصبح الإنسان فاقدًا للأهلية، غيرَ صالحٍ للتكليف بالصلاة؛ استدلالًا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِه، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ». رواه أبو داود والنسائي والدارقطني في "سننهم"، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، والحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيُستحب إيقاظ النائم للصلاة، ولا يجب ذلك؛ لأنَّ النائم غير مُكَلَّف، ولا يتوجه إليه الخطاب حال نومه، وإنما يتوجَّه إليه بعد الاستيقاظ، ويكون الواجب عليه حينئذٍ قضاء ما فاته إن كان الوقت قد خرج، أو الأداء إن كان في الوقت متسع، وهذا الاستحباب مُقَيَّد بما إذا لم يخش عليه ضرر.

حكم ايقاظ النائم للصلاة دار الإفتاء الصلاة شريعة اسلامية احكام الاسلام

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 10:53 مـ
17 شوال 1445 هـ26 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:43
الشروق 05:17
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:29
العشاء 19:52

استطلاع الرأي