• 17 شوال 1445
  • 26 أبريل 2024

سياسة وتقارير

قضاة ومستشارون لـ«ميدانى»:جرائم الانتخابات تهدد البرلمان

ميداني
 
"اذا كان الشرع الإسلامى حرم شهادة الزور، والاختيار على أساس المحاباة لا الكفاءة، واعتبر إسناد الأمر لغير أهله هو تضييع للأمانة التى رضى الإنسان أن يحملها بعد أن رفضها أهل السماء والأرض فهل سيلتزم الناخبين والمرشحون بما يرضى الشرع والالتزام بما نص عليه المشرع .. وما عقوبه من يخالف ذلك للوصول الى العمليه الانتخابيه 2015 بالديمقراطيه التى تريدها بلادنا وشعبنا
 
اكد عدد من مستشارى مجلس الدولة على ان الجرائم التى تجاوزت حدود الإنفاق الرسمى للحملات الانتخابية.. وعدم قيام السلطات المسئولة بأخذ الاجراءات  للتحقق فى الجرائم الانتخابية تحقيقا كاملا بالاضافه الى  تردد الكثير الناخبين الإبلاغ عن الجرائم الانتخابية لتفعيل اللجوء لطريق الطعون أمام القضاء الإدارى وصولا إلى بطلان عملية الانتخابات و تقاعس الدولة وأجهزتها فى تطبيق ما شابها من جرائم تزوير ورشاوى وعنف انتخابى كل ذلك أدى إلى النقص الدائم والمستمر فى تطبيق العقوبات الانتخابية وتفشى ظواهر الجرائم الانتخابية كالرشاوى والتزوير كما حدث فى مصر، أثناء انتخابات عام 2010 البرلمانية،
 
                          
"ميدانى"تحاورت مع العديد من المستشارين والقضاه لوضوح الرؤيه للناخبين والمرشحين ..
 
وعلى ذلك  يؤكد المستشار الدكتور عبد الكريم محمد السروى على أن المشرع حرصا منه علىالقضاء على كافة صور العنف التى تعوق سيرالانتخابات  بشكل طبيعى، أو تحول دون تحقيق الديمقراطية ،فقد أحاط العملية الإنتخابية بالعديد من الضمانات التى تكفل حسن سيرها ، بحيث تؤدى فى نهاية الأمر إلى نزاهة الانتخابات ،فإذا لم تفلح هذه الضمانات فى الحد من العنف ومحاولة تعطيل سير العملية الانتخابية او اعاقة عملية التصويت أو الضرر بنتائج العملية الإنتخابية ،فلا مناص حينئذ من اللجوء إلى العقوبات الرادعة التى تردع كل من تسول له نفسه محاولة تعطيل نجاحها
لذا نص فى العديد من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014على عقوبات مشددة لمواجهة تلك الجرائم ، حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه محاولة تعطيل انتخابات مجلس النواب 
واكد السرورى على  ان المشرع المصرى بسط حمايته للعملية الانتخابية فمنع استخدام العنف سواء كان خارج اللجنة الانتخابية أو بداخلها وذلك ضمانا لعدم تعطيلها ، ولا ريب أنه يهدف من وراء ذلك محاصرة الجريمة بكافة صورها والقضاء عليها بغية سير العملية الانتخابية بنجاح نحو طريق الديمقراطية .
 
أما عن منع العنف خارج اللجنة الانتخابية فقد منع الترويع والتخويف للناخب حتى لا يتم التأثير عليه فى ابداء رايه الانتخابى ،فضلا عن أنه قد يكون مانعا من المشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس النواب فيحول العنف والترويع دون الذهاب إلى لجان الإنتخاب .
وتبدأ الحماية القانونية من منع استخدام القوة اثناء دخول لجان الانتخاب او عند محاولة الاعتداء على اعضاء اللجان :
فقد نص فى المادة 58من قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى على انه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب مجلس النواب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة وتكون العقوب السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أوالضرب إلى الموت )
جريمة إهانة رئيس اللجنة أو أحد أعضائها :
شدد المشرع العقوبة على الجرائم التى تهدف إلى إهانة رئيس اللجنة بما يؤثر على سير العملية الإنتخابية بشكل طبيعى ،ويمنع تحقيق الديمقراطية .
اضاف انه نظراً لاهتمام المشرع برؤساء اللجان العامة والفرعية وأعضائها فرض عقوبة الحبسلمدة لا تزيد على سنتين كل من يهدد أيا من هؤلاء بقصد منعه عن العمل المكلف به ، فاذ ا ترتب على التهديد أداء العمل على نحو مخالف كانت العقوبة الحبس وفقاً لما نصت عليه المادة 59من القانون سالف الذكر .
وحتى لا يعتقد بعض مثيرى الشغب فى الانتخابات أن إهانة رئيس اللجنة أو أحد اعضائها لا يعاقب عليه القانون نظراً لعدم استخدامهم للعنف والبلطجة، لذا جرم المشرع فى المادة 60 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى كل صور الاهانة سواء بالإشارة أو بالقول وذلك لرؤساء اللجان ومعاونيهم أثناء تأدية عملهم، فنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
اكد السرورى ان جريمة الترويع والتخويف بقصد التأثير على سير الانتخابات :
وامعانا فى نجاح الانتخابات بنزاهة وشفافية جرم المشرع كل صور العنف التى تعوق نجاح العملية الإنتخابية
 
ويضيف المستشار ايمن عبد الستار فريج وكيل قضايا الدولة أن هناك جريمه هى جوهر العمليه الانتخابيه لذلك وصفها مفردا بجريمة منع الناخبين بالقوة من الإدلاء بأصواتهم :
والتى ضاعف المشرع العقوبة على من يقوم بمنع الناخبين مستخدما القوة بقصد عدم مشاركتهم فى العملية الانتخابية أو بهدف التأثير عليهم لتغيير وجهة نظرهم تجاه مرشح معين أو ضد مرشح آخر ،ومن ثم فقد نص فى المادة 65 من القانون ذاته على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنةوبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باى فعل من الافعال الاتية :
أولا : كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإ كراهه على الإدلاء على وجه معين .
ثانياً :كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء لصوته فى الانتخاب على وجه معين أو الإ متناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره --------)ولم تقتصر العقوبة على الناخب فقط بل يعاقب المترشح الذى يحرض على ارتكاب الجريمة بذات عقوبة الفاعل الأصلى ،وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات فى الانتخابات النيابية القادمة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا .
 
اضاف المستشار ايمن انه  حماية المشرع لاتقف فى وجه مثيرى الشغب ومستخدمى العنف عند هذا الحد ،بل يعاقب كل من يتلف عمداً أحد المبانى المستخدمة فى العملية الانتخابية ،وكذلك وسائل المواصلات التى تساعد فى نقل الناخبين بهدف عرقلة سير الانتخابات ،بعقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه وفقاً لنص المادة 62 من القانون سالف الذكر .
 
مؤكدا ً إن أى محاولة لخطف الصندوق ستكون عقوبته السجن وفى ذلك ردع لكل من يحاول اعاقة العملية الانتخابية أو تعطيلها أو العبث بأوراق الانتخابات كما ان  المشرع المصرى حين فرض عقوبة على من يحاول تعطيل أو منع تنفيذ قرارات اللجان الانتخابية مستخدما العنف بكافه صوره ،خاصة وأن هذه العقوبة لم تكن موجودة من قبل وهو ما يساعد على الامتثال لقرارات اللجان الانتخابية ويؤكد على نجاح العملية الانتخابية ونزاهتها .
 
ويقول المستشار محمد فهيم اسماعيل نائب رئيس قضايا الدولة ان القانون رقم (173) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (124) لسنة 2011 وافراده لبابا كاملا هو الباب الرابع، والذى نص المشرع فيه على الجرائم الانتحابية، ومع ذلك فأن الواقع العملى ينطق بغير ذلك، فقد ولدت هذه النصوص ميتة، ولم تطبق عمليا إلى حد كبير، ولم يسمع أحد بأن عقابا جنائيا نزل بشخص خالف نصوص قانون الانتخاب لو انتهك أوامره أو نواهيه،
 
مؤكدا أن التجارب العملية تشير إلى انتهاكات واسعة المدى فى هذا المجال، ومن ثم فإن الناحية التطبيقية للحقوق والحريات من حيث الواقع هو المعتبر فى هذا الخصوص. وعموما فى أى مجتمع لا تكون الحقوق مكفولة فيه لا يكون حائزا على دستور، فلا أهمية لحقوق وضمانات نظرية لا تمارس حتى لو تضمنتها أعظم الدساتير أو صاغتها أروع الأحكام القضائية.ولعل العبء اصبح مضاعفا على اللجنه العليا للانتخابات البرلمانيه بوصفها اخر الاستحقاقات الدستوريه لخارطه الطريق وتطبيق العقوبة الجنائية على كل من يثبت عليه أنه انتهك أو خالف أو خرق قاعدة جنائية انتخابية مرتكبا جرما انتخابيا والناشئ عن المسئولية الجنائية.
 
واشار المستشار فهيم أن الجريمة الانتخابية فى أى مجتمع إنسانى بما تمثله من كل مظاهر الغش الانتخابى لا تعتبر مجرد انتهاك لسيادة القانون والقانون الانتخابى فحسب، وإنما تكون فى ذات الوقت عنوانا على إهدار حقوق الإنسان وحريته الأساسية ووأد لكرامة الفرد داخل المجتمع، فالجريمة الانتخابية هى بحق جريمة ضد المصلحة العامة، ووقتها يكون الحديث عن الحرية والديمقراطية حديثا نظريا بحتا لا يصادف لهما وجود فى الواقع العملي.
 
مشيرا الى ان تطبيق الربط بين مصطلحات حق الانتخاب وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياتهالأساسية والديمقراطية وكرامة الفرد والمواطنة، ولا يتصور تحقيق أى مصطلح منها فى غياب آخر، فإذا لم يستطع المواطن ممارسة حقه فى الإدلاء بصوته فى انتخابات حرة نزيهة، فإن الجريمة الانتخابية تكون قد وقعت، ويكون الجانى سواء فردا أو حزبا من الأحزاب أو موظفا عاما قد انتهك فى ذات الوقت سيادة القانون واعتدى على حق المجنى عليه فى التعبير والمشاركة فى الشئون العامةأى حقه فى الانتخاب والترشيح، فتصبح الديمقراطية بعد أن فرغت من مضمونها نتيجة الإجرام الانتخابى شكلا بلا روح وقيمة بلا جوهر، مما يؤدى إلى وأد كرامة الإنسان وانعدام التعددية وهى أساس الديمقراطية.
 
ويضيف المستشار محمد فهيم أن الجرائم الانتخابية تتعدد بحسب المرحلة التي تمر بها العملية الانتخابية فمن الجرائم ما يرتكب في مرحلة الإعداد للانتخابات كجريمة القيد او الحذف المخالف للقانون ومنها ما يرتكب أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية والترويج للمرشحين كجريمة التأثير على إرادة الناخبين ومن الجرائم ما يرافق عملية التصويت كجريمة التصويت المخالف للقانون وجريمةالرشوة الانتخابية وجريمة الإخلال بأمن العملية الانتخابية وأيا كان وقت ارتكاب الجريمة فهي بالتأكيد تؤشر خللا في نزاهة العملية الانتخابية وتؤثر على نتائج تصويت الناخبين ورغم ان القوانين تختلف في الجزاءات التي تفرضها على مثل هذه الجرائم الا ان اكثر العقوبات هي الغرامة وإلغاء ترشيح المرشح إضافة الى العقوبة الأهم والتي أراها اكثر عدالة وهي الغاء نتائج التصويت في المحطات او المراكز التي حدث فيها تلاعب او تزوير لإرادة الناخبين
أما بخصوص الجهات المختصة بنظر الشكوى فهي اكثر من جهة كون الجرائم الانتخابية ذات طبيعة خاصة ، لذلك فهي تتطلب آليات للتعامل معها تختلف عن الجرائم العادية المنصوص عليها في قانون العقوبات ، ولعل من أهم أسباب إضفاء الطابع الخاص على لجرائم الانتخابية هو ارتباطها بتشكيلة النظام السياسية ، وان عنصر الزمن وضرورة إعلان النتائج خلال زمن معين يفرضان على المشرع وضع آليات خاصة للنظر بهذه الجرائم سواء من حيث الجهات المختصة بنظر الشكاوى الانتخابية او من حيث الزمن الذي يجب ان يبتّ خلاله بهذه الشكاوى ، ومن خلال الاطلاع على قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب والأنظمة الصادرة من المفوضية والمتعلقة بالشكاوى والطعون الانتخابية نجد ان المشرع قد اتبع نظاما مزدوجا لنظر الشكوى الانتخابية يجمع بين الإداري وهو قسم الشكاوى ومجلس المفوضين في المفوضية والقضائي وهو الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة في محكمة التمييز كذلك جعل من العقوبة المترتبة على الجريمة الانتخابية جامعة للصفتين الإدارية كإلغاء بعض النتائج او إعادة الفرز وبين العقوبات الجزائية كالغرامة والإحالة الىالمحاكم المختصة لفرض العقوبة
 
ويقول المستشار الدكتور اسلام احسان عضو المكتب الفنى بالنيابة الادارية إلي انه وفقا لاحكام قانون الانتخابات فان اللجنة العليا للانتخابات تحدد سقف الانفاق علي العملية الانتخابية بصورة تضمن وضع قواعد لضمان شفافية تمويل الحملة بما يضمن سلامة اجراءات الترشح تحت رقابة اللجنة وتراقب حجم الانفاق الفعلي وتتحقق من مصادر التمويل لضمان الشفافية وان المرشح غير قادر علي عمل تأثيرات لحملته من رأس مال خارجي أو اجنبي.

واشار إلي أن أي اخلال تراه اللجنة من المرشح تتخذ ضده اجراءات قانونية فورية خاصة, ان دور اللجنة جوهري في هذه الحالة, ويتم تطبيق احكام القانون عليه دون تمييز باعتبارها لجنة قضائية محايدة مشكلة من شيوخ رجال القضاء
 
وذكر المستشار محمد رشاد رئيس محكمة ابو تشت أن ضوابط ما تخص الدعاية والتمويل والإنفاق في الدعاية لانتخابات مجلس نواب 2015 ، يجب أن تشتمل النص على ضرورة تقدم كل مترشح بما يفيد فتحه حسابا بالعملة المحلية بإحدى فروع بنك الأهلي أو مصر، أو بإحدى مكاتب البريد؛ لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وإخطار لجنة انتخابات الفرعية بمحافظته بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة من الصرف على أي من أوجه الدعايا، مؤكدا عدم جواز الإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح من خارج هذا الحساب.

كما اضاف رشاد أنه يجب أن يتضمن ضرورة إمساك المترشح بسجل منتظم يدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، ويسلمه إلى لجنة انتخابات المحافظة الخاصة به في اليوم التالي لنهاية حملته الانتخابية.
وأيضا محظورات الدعاية الانتخابية، ومنها منع التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية، واستخدام المرافق العامة ودور العبارة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص في الدعايا - 
أوضرورة تضمين قرارات اللجنة العليا تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات.
 
 
وأخيرا يوضح المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا ان هناك جريمه الشائعات البرلمانية وهى التى يقوم بها حاملى دعايه المرشحين وقيامهم بالترويج للاشاعات السلبية والايجابية
وذلك للنيل من الخصوم او الترويج لتأييد مرشحهم البرلمانى
ولعل سلاح الاشاعات وتأثيره فى نفوس البسطاء من الشعب والمثقفين والمتعلمين سلاح خطير يوضحه مفهوم الشائعه هو القول او الفعل الذى لا يستند الى حقائف او ادله قاطعه تهدد امن او استقرار المجتمع او تهدد الامن القومى ولعل جريمه ترويج الاشاعات عن طريق حيازه او تحريز محررات او ترويج لاشاعات كاذبه للاضرار بمصالح مرشح معين وهو ما تناولته الماده 102 مكرر بقانون العقوبات المصرى حيث نصت على انه يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائتى جنيه كل من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبه اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحه العامه ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها كل من حاز بالذات او الواسطه او احرز محررات او مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه وكانت معده للتوزيع او اطلاع الغير عليها وكل من حاز ايه وسيله من وسائل الطبع او التسجيل او العلانيه مخصصه ولو بصفه وقتيه لطبع او تسجيل شىء مما ذكر
            
ويقترح المستشار احمد عاشور عمل مشروع بقانون يسمى قانون مكافحه الشائعات عن طريق انشاء جهاز يتبع رئاسه الجمهوريه يلجأ له المواطن المصرى الذى يقع فى حيره من تداول اشاعه معينه ويقوم الجهاز باستقصاء الحقيقه وذلك بهدف طمأنه المواطن المصرى وزياده الثقه مع حكومته وهو مالا يتعارض اطلاقا مع الحريات التى كفلها الدستور المصرى من حريه الرأى والتعبير والفكر
 
ويضيف المستشار عاشور أن جريمه الرشوة الانتخابية هى من اهم الجرائم والتى يجب التصدى لها وبقوة شارحا للجريمه بأنها من يقوم بتقديم العطية او الوعد بها ليؤدى له العمل او الامتناتع عنه فذلك هو المواطن صاحب الحاجة او المصلحه بالجريمة والمرشح او احد انصاره وهى المشتمله على العرض والوعد بالقبول والفائدة وهى الاخلال بحرية التصويت من حيث التاثير على اراده الناخبين وحمله على انتخاب مرشح بعينه او الامتناع عن التصويت بما يشكل اخلالا بالعمليه الانتخابية
الانتخابات البرلمان قضاة مستشارون اللجنة الانتخابية النتاخبين

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 12:55 مـ
17 شوال 1445 هـ26 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:43
الشروق 05:17
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:29
العشاء 19:52

استطلاع الرأي