• 17 شوال 1445
  • 26 أبريل 2024

عاجل ميادين مصر

«النقض» تؤيد مسئولية وزير الداخلية عن تعويض مواطن قتلته الشرطة بالخطأ

ميداني

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسن حسن منصور، فى حكم حديث، بتأييد حكم الاستئناف الصادر بإلزام وزير الداخلية بتعويض ورثة مواطن قتله أحد أفراد الشرطة بالخطأ خلال مطاردة متهم صادر ضده حكم قضائى بالإعدام فى منطقة سكنية بمحافظة الغربية.
بدأت الواقعة فى عام 2009، عندما طاردت قوات الشرطة متهما مطلوب ضبطه، حال استقلاله سيارة فى أحد الشوارع المزدحمة، وتبادلت معه إطلاق النيران، ليسقط أحد المارة متوفيا جراء عيار نارى أصابه بالخطأ.
وقامت أسرة المجنى عليه، بمقاضاة وزير الداخلية ومدير الأمن؛ للحصول على تعويض عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة، وهو ما رفضته محكمة أول درجة، فاستنأفت الأسرة على الحكم أمام محكمة الاستئناف التى قضت بإلزام الوزير ومدير الأمن متضامين بأداء التعويض، وهو ما لم يلق قبول الأخيرين؛ فطعنا بصفتهما على الحكم أمام النقض التى قضت بتأييد الحكم بالنسبة للوزير وألغته لمدير الأمن؛ كونه من غير ذى صفة.
ودفع وزير الداخلية بمخالفة حكم الاستئناف للقانون والخطأ فى تطبيقه، مستندا إلى أقوال شاهدى الأسرة من أن وفاة مورثهم كانت نتيجة قيام تابعيه بإطلاق الشرطة النيران حال مطاردتهم متهمين هاربين من تنفيذ الأحكام، مشيرا إلى أن ذلك ينفى ثمة خطأ القوات، لاسيما وأن المتهم الذى قبض عليه فى هذه المطاردة أدين بحكم نهائى وبات.
وردت محكمة النقض على هذا الدفع، بأن لرجال الشرطة عند القيام بمهام وظائفهم والمحافظة على الأمن العام والقبض على الفارين من العدالة اتخاذ ما يكفى من الوسائل لتحقيق هذه الأغراض، إلا أن ذلك حده عدم المساس بأمن وسكينة وأرواح الأفراد.
وأشارت إلى أنه يجب على رجال الشرطة التدرج فى استعمال القوة ضد الخارجين على القانون، وأن يكون استخدامها بالقدر اللازم؛ لمنعهم من الهرب، حتى لا يصاب الأرباء، فى حين لا تقوم فى حق رجال الأمن أية مسئولية فى ذلك طالما لم يقم الدليل المقنع والإثبات الكافى على تقصيرهم أو تجاوزهم فى تنفيذ هذه الواجبات.
وذكرت النقض أن حكم الاستئناف بإلزام الوزير بصفته بالتعويض، يحمل أدلة سائغة على أنه المسئول عن الخطأ الذى أحدثه تابعوه، وتسبب فى وفاة مورث الأسرة، مما خلص إليه من الأوراق وأقوال الشهود فى الجناية موضوع التعويض، من أن رجال الشرطة طاردوا متهم مطلوب ضبطه حال استقلاله سيارة فى إحدى المناطق الآهلة بالسكان والمزدحمة بالمارة، دون الأخذ فى الاعتبار أنه من ذوى السوابق الإجرامية وشديدى الخطورة ومحكوم عليه بالإعدام، فتبادلا إطلاق النيران، فأصابت إحداها أحد المارة الأبرياء، مما أدى إلى مقتله.
وألغت المحكمة حكم التعويض بالنسبة لمدير الأمن، موضحة أن حكم الاستئناف بإلزامه بالتضامن فى أداء التعويض متضامن مع الوزير، جاء معيبيا يستوجب الإلغاء فى هذا الخصوص فقط؛ كون مدير الأمن تابع لصاحب الصفة فى الدعوى وهو وزير الداخلية.
وأوضحت النقض أن أصل النيابة القانونية هو الوزير الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته، باعتباره المتولى على الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها، وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه.
وأشارت النقض إلى أن قانون هيئة الشرطة نص على أنها هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة الوزير وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها، وتنقسم إلى قطاعات نوعية وإقليمية، بقرار من الوزير الذى يرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، موضحة أن مؤدى القانون أن صاحب الصفة فى التعامل مع قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها، هو وزير الداخلية وليس مدير الأمن.

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 11:24 صـ
17 شوال 1445 هـ26 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:43
الشروق 05:17
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:29
العشاء 19:52

استطلاع الرأي