تفاصيل تعديل قانون الصندوق السيادي: صلاحيات وامتيازات جديدة وقصر التقاضي على طرفي التعاقد
ميدانيأقر مجلس الوزراء رسميا نهاية الأسبوع الماضي، مشروع تعديل قانون صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018، بتوسيع أهداف الصندوق وإضفاء مميزات وتسهيلات جديدة له، وذلك فى إطار عزم الدولة على "المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة للأجيال القادمة".
المشروع الجديد تضمن تعديل القائم في 3 مواد وإضافة مثلها، حيث بدأت التعديلات بتغيير مسمى الصندوق نفسه من "صندوق مصر" إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".
كما تضمن، توسيع دائرة أهداف الصندوق بالنص على «أنه يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها أو يُعهد إلى الصندوق بإدارتها».
واللافت فى الأهداف الجديدة، أنه على الرغم من أن القانون القائم يعطي لرئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة شريطة الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، إلا أن التعديل الجديد أتاح ونص صراحة على أن هدف الصندوق الأساسي وفقا للمادة "3" هو إدارة أموال وأصول الدولة و الجهات والكيات والشركات التابعة لها، أو التي يُعهد إليها إدارتها، أو حتى "التي تساهم فيها"، وهو ما لم يكن موجودا فى القانون القائم.
وشمل المشروع، إضافة اختصاص جديدة لمجلس إدارة الصندوق والذي يشكله رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء، على أنه بات بإمكانه أن يعهد بإجراء تقييم الأصول فى دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية فى الأحوال التي تقتضي ذلك.
ويمنح المشروع، امتيازا جديداً للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50% وذلك «بأن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها»، بعدما كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح "على عكس المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل والمعفاة ضريبيا".
ويعفي المشروع، قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية أصول وجهات وشركات الدولة المستغلة أو الغير إلى الصندوق، من رسوم الشهر، وأن يترتب على إيداعها آثار الشهر القانونية.
ومن أبرز ما يحمله المشروع الجديد، قصر الطعن في قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على ذلك، على الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل فقط دون غيرهما.
كما ينص المشروع الجديد أيضا على أنه لا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد دون غيرهم، وأن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بتلك المنازعات.
واستثنى المشروع، حالة واحدة فقط في قصر الطعن، وهي أن يكون قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات "وهي جرائم الرشوة و اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.
وأسند المشروع، لرئيس مجلس الوزراء، أن يصدر بناء على عرض الوزير المختص، قراراً بتعديل النظام الأساسي للصندوق؛ لتنفيذ أحكام القانون بعد التعديلات الجديدة.
يُذكر أن الرئيس أصدر قانون صندوق مصر السيادي، العام الماضي، برأس مال 5 مليار جنيه يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.