البحوث الإسلامية: يباح للمسلم الإحرام بالملابس العادية في هذه الحالة
ميدانيأوضحت لجنة الفتوى، التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، أنه يباح للمسلم الإحرام بالسراويل "البنطال" إذا لم يتيسر له شراء ملابس الإحرام.
جاء ذلك خلال إجابة لجنة الفتوى، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقول صاحبه "ذهبت لأداء فريضة الحج، وعند مروري بالميقات لم أجد ملابس الإحرام، فهل يجوز أن أحرم في ملابسي العادية؟"
وأجابت اللجنة، أن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، ويفضل أن يبحث الحاج عن ملابس للإحرام بالشراء أو الاستعارة، ولكنه إن لم يتيسر له ذلك فيباح له الإحرام بالسراويل، مدللة على ذلك بما ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺبِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ".
وتابعت لجنة الفتوى: إن الحاج إذا لبس السراويل، ثم وجد الإزار، لزمه خلعه، وعليه كشف رأسه، وأن يلبس القميص على صفة الرداء بمعنى لا يدخل الأكمام، ولا يغلق الأزرار، بل يلفه على جسده حتى يشتري ملابس للإحرام، كما عليه أن يخلع الجورب.
وأشارت إلى أنه إذا لم يلتزم الحاج بهذا فعليه كفارة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهو مخير بين هذه الثلاثة.