• 17 شوال 1445
  • 27 أبريل 2024

سياسة وتقارير

وزير الإسكان يحذر المواطنين من التعامل مع إعلانات بيع الأراضي

ميداني

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين بعدم التعامل على قطع أراضي مقسمة بطريقة غير صحيحة وغير معتمدة، دون الرجوع لجهات الاختصاص المعنية بإدارات التخطيط العمراني بالمحافظات.كما طالب مدبولي، الجهات المعنية سواء العاملة في مجالات تقسيم الأراضي أو التعامل عليها، أو القائمين بتسجيل قرارات اعتماد مشروعات التقسيم، ووسائل الإعلام والمسموعة والمرئية، بضرورة العمل على مراعاة تطبيق أحكام قانون البناء بكل دقة وحزم وأمانة، وخاصة فيما يتعلق باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، وعدم الإعلان عنها بالمخالفة لحكم المادة 18 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.وقال وزير الإسكان، إنه استرعى انتباه جهات الاختصاص المعنية بالوزارة، قيام بعض ذوي الشأن سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية "شركات، أو مؤسسات، أو جمعيات" تعمل في مجالات تقسيم الأراضي وأعمال البناء، في الآونة الأخيرة بالإعلان عن مشروعات تقسيم أراضي، أو التعامل عليها، دون اعتماد تلك المشروعات، أو اتخاذ الإجراءات الموضحة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على الرغم من الحظر المنصوص عليه في المادة 18 من القانون، من عدم الإعلان عن أي مشروعات تقسيم أراضي، أو التعامل على قطع أراضي أي تقسيم، ما لم يتم اعتماده قانونًا، وإيداع قرار اعتماد المشروع ومرفقاته بمديرية المساحة والشهر العقاري المختص.وأشار الوزير، إلى خطورة مخالفة الحظر المنصوص عليه في القانون، وما يترتب عليه من آثار وأضرار بمصالح المواطنين، ممن يتعاملون على قطع أراضي مشروعات التقاسيم التي يُعلن عنها بالمخالفة أو الاستيلاء على أراضي الغير، أو الأراضي المملوكة للدولة.بالرغم من العقوبات المقررة المنصوص عليها بباب العقوبات من قانون البناء لمخالفة المادة 18، بالحبس والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه لذوي الشأن المخالفين.وكذلك الجهات الحكومية التي تقوم بالإعلان عن أي مشروعات دون اعتمادها بالحبس والغرامة التي تصل إلى 50 ألف جنيه، لكل من أخل بواجبات مهام وظيفته في الجهات الحكومية، ولكل مسؤول في الجهة التي تتولى الإعلان دون أن تتحقق أو تتمسك بضرورة تقديم ما يثبت إيداع قرار الاعتماد قانونًا.ونوّه مدبولي، بأن العقوبة المشددة ستكون الحبس الوجوبي الذي يصل إلى 6 أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في المادة 18 من جانب الجهات الحكومية، أو الجهات التي تتولى الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة، عن طريق التحايل، أو استخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية.

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 01:22 صـ
17 شوال 1445 هـ27 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:42
الشروق 05:16
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:30
العشاء 19:53

استطلاع الرأي