حظر فصل المرأة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع
كتبت اسماء محمودميدانيوافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، على مادة "51" بمشروع قانون العمل التي تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
تنص المادة، على أن "يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".
كما وافقت اللجنة على مادة "52" التي تنص على أن: "يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين آخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر".
كما وافقت على مادة "53" التي تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: مجلس النواب يوافق على حظر فصل المرأة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع