• 15 شوال 1445
  • 24 أبريل 2024

رأى ميداني

أوقفوا القانون القاتل و ”الإعدام” بمواد من أيام ”الإنجليز”

ميداني

نظرا لما تمر به ساحات المحاكم من اصدار احكام بالاعدام لا لاكتمال اركان جريمة القتل العمد او اغتصاب او تجارة مخدرات ، ولكن وفقاً لنص مواد قانون التجمهر وهو قانون 10 لسـ 1914 ونظراً لخطورة هذا القانون فقد قررنا نحن المحامون البحث عما يشوبه من عوار وظلم ومخالقة لكل المواثيق الدوليه والدساتير المصريه وسوف نعرض تباعاً اهم ما تم بشأنه .

لذلك ندعوا جميع الزملاء المحامون للعمل على اظهار العوار الموجود بهذا القانون نظراً لخطورته وسهولة الاستناد اليه فى اصدار احكام الاعدام فأذا ما افسدنا اركان جريمة القتل العمد لنصل بالمتظاهرين الى بر الامان او الى احكام مخففة نُفاجىء ان الاحكام قد صدرت بالاعدام استناد على هذا القانون قانون 10 لسنة 1914 .

وهو قانون اصدره الانجليز فى عهد عباس حلمى قانون عفا عليه الزمن يجب دشته ، وقد اتى قانون التظاهر الجديد لتنص الماده الخامسة والعشرون منه على المادة الخامسة والعشرون: يلغي القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 ، كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.

وبذلك يكون قد اسُدل الستار على اخطر قانون ولكن من الواقع الفنى فقط وليس فى الواقع العملى فمازالت المحاكم تحاكم بنصوص هذا القانون ففى اخطر حكم اعدام تم فى التاريخ الحديث الحكم باعدام السيدة الشهيرة سامية شنن وفى مداخلة تليفونية للمستشار الذى حكم بهذا الحكم اجاب ان الحكم استند فيه الى نصوص هذا القانون حيث تنص مواده على "اذا وقعت الجريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذة الجريمة يتحملون مسؤليتها جنائياً بصفتهم شركاء اذا ثبت عليهم الغرض المذكور ".

والسؤال الاهم لماذا رفضت المحكمة الدستورية النظر فى عدم دستورية هذا القانون نجد : ان لرفع دعوى عدم دستورية قانون معين امام المحكمة الدستورية العليا يجب توافر شكل اجرائى معين وهو اثارة عدم الدستورية امام محكمة الموضوع والتمسك بوقف دعوى الموضوع لحين الفصل فى الدستورية من عدمه وعلى محكمة الموضوع احالة القانون المطعون بعدم دستوريته الى المحكمة الدستوريه وعليه تنظر الدستورية هذا القانون وبالبحث نجد انه حينما تم التقدم بعدم الدستوريه تم بشكل غير صحيح فتم رفض النظر وذلك لان المدعى قام مباشرة برفع الدعوى عدم الدستورية امام المحكمة الدستوريه مباشرة وهو اجراء خاطىء.

لذلك ندعوا جميع المحامون ان يطعنوا بعدم دستوريته امام محاكم الموضوع فى اول جلسه حتى تحيله بدورهال الى المحكمة الدستورية بالشكل الاجرائى الصحيح .

واليكم نص القانون :

 

قــانون التجمهـر
 
طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1914
 
م:1 " اذا كان التجمهر المؤلف من 5 أشخاص على الأقل من شأنة ان يجعل السلم العام فى خطر وكان رجال السلطة قد امروا المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغة الأمر منهم ورفض إطاعتة أو لم يعمل بة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 6 اشهر أو بغرامة لاتتجاوز 20 جنية "
 
م:2 "أذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من 5 اشخاص على الأقل إرتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين او اللوائح ، او اذا كان الغرض منة التأثير على السلطات فى اعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك أو الحرمان بإستعمال القوة أوالتهديد بإستعمالها  فكل شخص من المتجمهرين أشترك فى التجمهر وهو عالم بالغرض منة او علم بالغرض ولم يبتعد عنة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 6 اشهر أو بغرامة لاتجاوز 20 جنية مصرى ، وتكون العقوبة الحبس الذى لاتزيد مدتة على سنتين أو غرامة لاتجاوز 50 جنية لمن يكون حاملاً سلاح او آلات من شأنها إحداث الموت أذا استعملت بصفة اسلحة " .
 
م:3" اذا استعمل المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادة السابقة أو استعمل القوة او العنف جاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص علية فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الى سنتين للأشخاص الذى يتألف التجمهر منهم كما يجوز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها الى 3 سنوات لحاملى الأسلحة أو الآلآت المشابهة لها 0واذا وقعت الجريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذة الجريمة يتحملون مسؤليتها جنائياً بصفتهم شركاء اذا ثبت عليهم الغرض المذكور "  .
 
م:3مكرر" يرفع الى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأى جريمة اذا كان مرتكبها احد المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادتين الأولى والثانية على ألأ تتجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة او السجن 20 عام 0 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة او المؤبدة اذا خرب المتجمهرين عمداً مبانى أو أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام 0 ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها " .
 
م:4" يعاقب مدبروا التجمهر الذى يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التى يعاقب بها الأشخاص الداخلون فى التجمهر ويكونون مسؤلين جنائياً عن كل فعل يرتكبة أى شخص من هؤلاء الأشخاص فى سبيل تحقيق الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين فى التجمهر أو إبتعدوا عنة قبل إرتكاب الفعل .
 
 
 

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 10:02 مـ
15 شوال 1445 هـ24 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:45
الشروق 05:19
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:28
العشاء 19:50

استطلاع الرأي