• 19 رمضان 1445
  • 29 مارس 2024

سياسة وتقارير

تشمل الحرمان.. تعرف على العقوبات الجديدة للممتنعين عن سداد النفقة

ميداني

وضع القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون العقوبات، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد 2 فبراير الجاري، إطارا عقابيا جديدا بقانون العقوبات للمتهربين من سداد نفقات الزوجية أو المسكن أو الحضانة وغيرها من النفقات، وذلك من خلال إضافة عقوبة جديدة هي الحرمان من الخدمات الحكومية إلى جانب عقوبة الحبس التي كان منصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات قبل تعديلها.

كما رفع القانون الجديد من سقف الغرامة التي يحكم بها على الممتنع عن سداد النفقة لتكون لا تقل عن 5 الآف جنيه بدلا من 500 جنيه في النص السابق، كما استمر القانون في تشديد العقوبة في حال رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة، بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.

وبمراجعة المادة 293 من قانون العقوبات والتي جرى تعديلها بموجب القانون الجديد نجد أنها تنص على أن «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة».

أما النص الجديد للمادة والذي بات ساريا من اليوم وجاء على النحو التالي: «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفـاذ بـدفع نفقـة لزوجـه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرتـه عليـه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلـب مـن صاحب الـشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحـبس مـدة لا تزيد على سنة. ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه مـن الخـدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتـى تقـدمها الجهـات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهـات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لـصالح المحكـوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال».

وأضافت المادة: «وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكـذا بنـك ناصـر الاجتماعى أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقـضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثنـاء تنفيـذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكـوم لـصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقـدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه مـن نفقـات وأجـور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليـه عن أدائها. وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبلـه صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزيـر العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين».

جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لذلك القانون تنص على أن الحكومة تستهدف بإصداره ضمان تنفيذ الأحكام الصادر بتقرير نفقات الأجور، والتغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النففة المستحقة على المنفذ ضدهم، والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيا.

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 04:36 صـ
19 رمضان 1445 هـ29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30

استطلاع الرأي