• 18 رمضان 1445
  • 29 مارس 2024

حوادث

دائرة بالنقض ترفض تطبيق الإجراءات الجديدة لنظر الطعون: التحقيق الموضوعي ليس وظيفتنا

محكمة النقض
محكمة النقض

أصدرت دائرة «السبت ج» بمحكمة النقض برئاسة المستشار عاطف عبد السميع، حكما هو الأول من نوعه منذ صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل حالات وإجراءات الطعن أمامها، لتقضي بقبول طعن متهم وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات جديدة رغم صدور الحكم الأول ضده بعد تطبيق وسريان التعديلات، معللة ذلك بعدم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه مباشرة من قِبل المحكمة دون حاجة لإجراء تحقيق موضوعي "تنأى عنه وظيفة محكمة النقض".

وجاء حكم النقض بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة متهم في قضية إتجار بالمخدرات وإعادتها من جديد لمحكمة الجنايات للتحقق من توافر أو عدم توافر حالة التلبس، قائلة فى حيثيات حكمها إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 فبراير 2018 ويخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من القرار بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون 11 لسنة 2017 والساري حكمه اعتبارا من أول مايو سنة 2017.

وذكرت النقض فى حيثيات حكمها الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن جوهر تعديل المادة 39 هو أن نظر محكمة النقض لموضوع الدعوى عند نقض الحكم محل الطعن لبطلانه أو لبطلان فى الإجرءات أثر فيه، أصبح واجبا عليها عند نقض الحكم للمرة الأولى ولم يعد جوازيا كما كان يقضي النص قبل التعديل، وبصرف النظر عن صلاحية الموضوع للفصل فيه بحالته.

وأضافت النقض أنه من غير المتصور أن تنظر محكمة النقض موضوع دعوى غير صالح للفصل فيه، لأنه عندئذ لا يحقق أي فائدة عملية، وإنما يجب أن يكون نظر الموضوع مستهدفاً للفصل فيه وهو ما لا يتحقق بداهة بالنظر إلى طبيعة وظيفة محكمة النقض وكونها محكمة قانون لا موضوع، إلا إذا كان موضوع الدعوى صالحاً فى ذاته للفصل فيه دون حاجة لإجراء تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، كما كانت الإجراءات قبل شهر مايو 2017.

وأشارت المحكمة إلى أن القول بغير ذلك يعني أن محكمة النقض يجب عليها الفصل فى موضوع كل الدعاوي التي تنقض الحكم فيها للمرة الأولى لبطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم؛ مما يجرد محكمة النقض من وظيفتها الأساسية والجوهرية وهي مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وتوحيد مبادئه، وهو ما تتحول معه النقض إلى محكمة موضوع تنظر وتفصل فى موضوع جميع الدعاوي التي تنقض الأحكام الصادر فيها للأسباب الواردة بالتعديلات الجديدة "وهذا ما تنوء به قدرة المحكمة ويتعارض مع أسس النظام القضائي ذاته".

وذكرت المحكمة أنه يجب تفسير نص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وترك أمر تقدير نظر موضوع الدعاوى مباشرة حال نقض الحكم الصادر فيها، إلى المحكمة ذاتها، مضيفًا أنه إذا كان الدستور أناط بالمحكمة الدستورية العليا فى المادة 192 الاختصاص بتفسير النصوص التشريعية، إلا أن ذلك لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا طبقا للكيفية المبينة بقانونها.

محكمة النقض الإخوان التنظيم البلاد

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 12:40 صـ
18 رمضان 1445 هـ29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30

استطلاع الرأي