• 19 رمضان 1445
  • 29 مارس 2024

سياسة وتقارير

بعد إقراره رسميا.. كيف تعامل قانون الجمعيات الأهلية الجديد مع المنظمات الأجنبية؟

السيسي
السيسي

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف إعلاميا بقانون «الجمعيات الأهلية».

كان مجلس النواب قد وافق منتصف يوليو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "المنظمات الأهلية"، بشكل نهائي.

ويشجع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر حيث حدد عدة آليات للتعامل مع تلك المنظمات.

وألزمت المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

وعرف القانون المنظمة الأجنبية غير الحكومية، بأنها شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد المقررة فيه.

فيما أجازت المادة (5) لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.

كما أجازت المادة (6) للجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل بترخيص من الوزير المختص.

وألزمت المادة (65) المنظمات الأجنبية بعدم ممارسة نشاطها إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص، على أن تلتزم هذه المنظمات بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية، بحسب المادة (66) مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضحت المادة (67) أنه على المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسمًا أداء مبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي، يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.

بينما اشترطت المادة (68) أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقًا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقًا لخطط التنمية.

كذلك ألزمتها بألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.

كما ألزمت المادة (69) المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وألزمت ذات المادة المنظمة بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.

وحظرت المادة (70) على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أية أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما حظرت عليها تلقي أية أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.

وأخضعت المادة (71) المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة، كما ألزمتها بتقديم عدد من المستندات للجهة الإدارية، كما أخضعت المادة (72) كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري، وجعلت للمحاكم المصرية الحق الحصري دون غيرها في نظر المنازعات الناتجة عن تلك العلاقات، ورتبت المادة البطلان كأثر لكل اتفاق يخالف ذلك.

كما حظرت على كافة مؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص، وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة (74) أنه في حالة مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومة لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة بإبلاغ المنظمة بالقرار.
كما أشارت المادة إلى أنه في جميع الأحوال يجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

كيف نظم القانون عمل الوحدة المركزية داخل وزارة التضامن الاجتماعي؟ 
نص القانون في مادته الـ(76) على أن تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمي «الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي » تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، وتتبع الوزير المختص ويصدر الوزير قرار بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير، على أن يحتفظ العاملين المنقولين بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية. ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.

وحدد القانون دور هذه الوحدة في المادتين (76) و(77) : 
1- الإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية. 
2- كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
3- إعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي. 
4- كما تقوم الوحدة بإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
5- للوحدة المركزية بعد موافقة الوزير المختص أن تقدم خبرتها في مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية واللائحية والمساعدة في إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهات المحلية أو الأجنبية التي تطلب ذلك، ويجب أن تضمن الموافقة تحديد المقابل المالي الذي تحصل عليه الوحدة. على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أية موارد مالية أخري. 
6- المساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذه
7- تيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين بكافة الأساليب الممكنة.
8- إتاحة المعلومات عن فرص التطوع لأفراد المجتمع.
9- تشجيع مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع.
10- الإشراف على إعداد البرامج التدريبية للمتطوعين واعتماد الأدلة اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.
11- إعداد الإحصاءات والأبحاث اللازمة عن الأعمال التطوعية وإنشاء قاعدة بيانات بالمتطوعين وجهات التطوع والأعمال التطوعية المنفذة بجمهورية مصر العربية.
12- صياغة نموذج اتفاق العمل التطوعي بين المتطوعين وجهات التطوع وإجراء التعديلات اللازمة عليه وفقا لمقتضيات الصالح العام
13- العمل على توفير الحوافز اللازمة لتشجيع أفراد المجتمع على الانضمام للعمل التطوعي.
14- بحث شكاوى المتطوعين والمستفيدين من خدمات التطوع واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

كما ألزمت مادة (81) الوحدة بدراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تكون أكثر تعرضًا، بحكم أنشتطها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دورى ومتي دعت الحاجة لذلك، كما يتعين عليها في هذا الشأن القيام بما يلي:

أـ تحديد طبيعة التهديدات التى تشكلها الكيانات الإرهابية على تلك الجهات والوسائل التي يمكن للكيانات الإرهابية من خلالها استغلال تلك الجهات.

ب ـ وضع نظام للرقابة المكتبية والميدانية على تلك الجهات يأخذ في اعتباره ما تم تحديده من مخاطر.

ج ـ المراجعة الدورية لمدة ملائمة الإجراءات الرقابية المطبقة على تلك الجهات في ضوء ما يتكشف من متغيرات تتعلق بالمخاطر ذات الصلة بها.

دـ اقتراح برامج توعية لتلك الجهات والجهات المانحة لها حول نقاط الضعف المحتملة بها والتى يمكن استغلالها فى تمويل الإرهاب والتدابير الواجب اتخاذها للحماية ضد الاستغلال.

هـ ـ القيام بدراسة أفضل الممارسات للتصدى لخطر تمويل الإرهاب بتلك الجهات والعمل على توفيرها لها.

الجمعيات الإهلية التضامن الحج

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 02:56 صـ
19 رمضان 1445 هـ29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30

استطلاع الرأي