البرلمان يوافق على مشروع تعديل ضريبة الدمغة ويحيله لمجلس الدولة
ميدانيوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المقدم من الحكومة، في مجموعه، وقرر إحالته لمجلس الدولة.
وتقضي المادة الأولي بأن يستبدل بنصى البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الأتي: 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من 1-6-2018 وحتي 16-5-2020، وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى1,50 في الألف سارية حتي 16-5-2020.
أما المادة الثانية: الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.