• 18 رمضان 1445
  • 28 مارس 2024

عاجل ميادين مصر

النيابة تطبق حكم عدم دستورية قانون «التعدي على أراضي الدولة»: حفظ وبراءة وإيقاف للعقوبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتعدي الأشخاص أو الموظف العام على أراض ومباني الدولة.

وصدر حكم الدستورية في 13 أكتوبر الماضي، بعدم دستورية القانون، لمخالفته دستور 1971، بعدم عرض التعديلات المنصوص عليها في المادتين 115 مكرر و372 مكرر من القانون المشار إليه، على مجلس الشورى لأخذ الرأي فيه، وهو ما كان يتطلبه الدستور آنذاك لإقرار القوانين المكملة.

وكلف النائب العام، بعدم تطبيق المادتين 115 مكرر، و372 مكرر من القانون، في المحاضر المحررة عن الوقائع المشار إليها في المادتين وحفظ تلك المحاضر أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -بحسب الأحوال-، ما لم تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات أو أي نص جنائي آخر.

كما وجه النائب العام، أعضاء النيابة، إلى المطالبة ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيه الدعوى عن وقائع قدمت إلى المحاكمة استنادا إلى نص المادتين المقضي بعدم دستوريتهما -دون أي مواد أخرى- في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ما لم تكن الوقائع تشكل جريمة أخرى. كما تضمن الكتاب، إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة استنادًا إلى المادتين دون غيرهما، إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة.

ونصت المادة 115 مكرر على أن «كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة»، فيما خصت المادة 372 مكرر الأشخاص العاديين مرتكبي نفس الجريمة.

وينص قانون المحكمة الدستورية على أنه «يترتب على الحكم بعدم دستورية قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن»، وتطبيقًا لذلك النص وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات أصدر النائب العام الكتاب الدوري الذي حمل رقم 9 لسنة 2018 والصادر في 17 نوفمبر الجاري.

وذكرت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 17 لسنة 28 قضائية «دستورية»، أنه توافر فى القانون المطعون فيه العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور، وإذ كان البين من كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 823 بتاريخ 3 فبراير 2018، المرفق بالأوراق، أن القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات -الذى أضاف النص المطعون فيه- لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971.

النيابة تحقيق مستشفي

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 05:42 مـ
18 رمضان 1445 هـ28 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:21
الشروق 05:49
الظهر 12:00
العصر 15:30
المغرب 18:11
العشاء 19:29

استطلاع الرأي