• 19 رمضان 1445
  • 29 مارس 2024

عاجل ميادين مصر

شروط تعيين مجالس إدارات الصحف ورؤساء تحريرها بعد التصديق على قانون «الوطنية للصحافة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

• تعريف المؤسسات الصحفية القومية

وعرّف القانون في مادته الـ29 من الباب الثالث، المؤسسات الصحفية القومية بأنها مستقلة، ومحايدة وتعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأى العام.

فيما تضمنت المادة 30 بأن تسري أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين وعمال، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك دون انتقاص من حقوقه.

وبحسب المادة 31، تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حد أدنى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.

ونصت المادة (33)، أن تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة فى هذا القانون.

ويخضع العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية والشركات التي تؤسسها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وتخضع المؤسسات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفق المادتين 32 و34.

• الجمعية العمومية للمؤسسةى الصحفية القومية

أما المادة 35، نصت على أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية العمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة يرأسها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفي حالة غيابه جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً. وتضم الجمعية العمومية 17 عضواً كالتالي:

1. رئيس الهيئة الوطنية للصحافة. 
2. ثلاثة من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.
3. سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.
4. ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة. وفي جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.

وأكدت المادة 36، أنه فيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

وجاء بالمادة 37: تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة سنوياً بدعوة من رئيسها ، كما يجوز أن تعقد جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب رئيسها أو طلب كتابي من ثلث أعضائها ، وفى جميع الأحوال يشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وحددت المادة 38، اختصاصات الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:

1. اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية.
2. تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.
3. إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة ، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.
4. اعتماد لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التي يضعها مجلس الإدارة.
5. مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
6. إصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، في حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.
8. للجمعية العمومية، بموافقة ثلثى أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.
7. النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.

• تشكيل مجلس إدارة الصحف

وفقًا للمادة (39)، يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من 13 عضوًا على النحو الآتي:

1- رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
2- ستة أعضاء منتخبين: اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
3- ستة أعضاء تختارهم الهيئة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية، من خارج المؤسسة.

واشترطت المادة للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.

واشترطت المادة (40)، على أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه، وأن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.

وألزمت المادة، الهيئة الوطنية للصحافة، بوضع القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

مادة (41): ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسة أو بناء على طلب كتابى من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته.

ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها.

وعرّفت المادة (42)، مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية بأنه السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها، أوتنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها.

• اختصاصاته مجلس إدارة الصحف

1. وضع السياسة العامة للمؤسسة.
2. إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.
3. إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
4. إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية ،لإعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة.
5. متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.
6. مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها.
7. اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.
8. النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.

• شروط تعيين رئيس مجلس الإدارة

أما المادة (43)، حددت شروط تعيين رئيس مجلس الإدارة فيما يأتي:

1. أن يكون متمتعًا بحقوق المدنية والسياسية.
2. أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي، أو الاقتصادى أو المالي، أو الإداري لمدة لا تقل عن عشرين سنة.
3. ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
4. ألا يكون حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه مالم يكن قد تم محوها.
5. ألا يكون مالكًا أو مساهما فى ملكية أية مؤسسة صحفية، أو وسيلة إعلامية.

ونصت المادة (45)، على أن يضع مجلس الإدارة بموافقة الهيئة، البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى.

وألزمت المادة (46)، كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد على عشرة من معاونيه، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

• رئيس التحرير

وعرّفت المادة (47)، رئيس تحرير الصحيفة بأنه المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغاً كاملاً لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، ولا يجوز أن يعمل في أي وظيفة إعلامية أخرى إلا بإذن من الهيئة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في التحرير.

وتضمنت اختصاصات مجلس تحرير الصحيفة بما يأتي:

• وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير.
• القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة.
• إبداء الرأي فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفقاً للمعايير المهنية.
• عقد اجتماعات دورية فى الأوقات التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
• ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.
• ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسامالتحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.

وحددت المادة (48)، شروط اختيار رئيس التحرير فيما يأتي:

1. أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.
2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.
4. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
5. ألا يكون مالكًا أو مساهماً فى ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.

وأكدت المادة (49)، على تعيين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها، وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والإجراءات المنصوص علييها في المادة (48) من هذا القانون.

مادة (50)

لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

مادة (51)

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين فى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ، لأي سبب من الأسباب، يجرى شغله بذات الإجراءات المبينة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من خلو المكان.

وإذا خلا مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات فى آخر انتخابات.

الصحافة الإعلام موضوعات

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 12:51 مـ
19 رمضان 1445 هـ29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30

استطلاع الرأي