• 19 رمضان 1445
  • 29 مارس 2024

عاجل ميادين مصر

بعد تصديق الرئيس.. 25 اختصاصًا للهيئة الوطنية للصحافة أبرزها «دمج وإلغاء الإصدارات»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

وحدد القانون اختصاصات الهيئة في الفصلين الأول والثاني وتحديدًا في المواد 4 و5 و6 منه.

وعرّف القانون في مادتيه الثانية والثالثة، الهيئة الوطنية للصحافة بأنها هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس بمحافظة القاهرة، وأنها مستقلة فى ممارسة مهامها واختصاصاتها.

وأسندت المادة الرابعة من القانون، للهيئة؛ إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، لتضمن:

1-كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.

2-تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم.

3-دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

وعن اختصاصات الهيئة، ذكرت المادة (5)، أن الهيئة الوطنية تُباشر اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى:

1. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2. الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
3. إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4. تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
5. إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.
6. مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.
7. وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواع وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

8. تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقدالجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.
9.اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10.التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.
11.وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررة وفق أحكام القانون. 
12. اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.
13.قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
14.الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
15. الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
16. شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.
17. اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.
18.تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
19.تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.
20.تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
21.دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.
22.النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

ومنحت المادة (6) الهيئة في أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتى:
1. وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق وأهداف الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
2.إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية ، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.
3.التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليميةوالدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة.

الصحافة الإعلام موضوعات

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 05:36 مـ
19 رمضان 1445 هـ29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30

استطلاع الرأي