«منظمات نسوية» تشارك الأمم المتحدة بإحياء اليوم العالمي لـ«الإجهاض الآمن للنساء»
رويترزميدانيشاركت كلا من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتحالف ريسرج النسوي لدعم الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية، منظمة الأمم المتحدة في مطالبتها بجعل يوم 28 سبتمبر يوما عالميا للاجهاض الأمن وهو اليوم الدولى الذي تتبناه الأمم المتحدة. وقالت المنظمتان في بيان اليوم «اجعلوا اليوم العالمي للإجهاض الآمن (28 سبتمبر) يومًا دوليًّا تتبناه الأمم المتحدة، حيث يجب تعديل القانون في مصر لضمان حق النساء في الحصول على إجهاض آمن إذا كان استمرار الحمل مهددا لحياتهن أو صحتهن وكذلك في حالات الاغتصاب». وطالبت المنظمتان «المشرع المصري لتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض لضمان حق النساء في الوصول إلى إجهاض آمن في حالات وجود خطر على حياة أو صحة المرأة إذا استمر الحمل أو كان الحمل ناتجًا عن اغتصاب». وأشار البيان «إلى أنه في عام 1990 أعلنت حركة صحة النساء يوم 28 سبتمبر يومًا عالميًّا للحراك في سبيل إلغاء تجريم الإجهاض ومنذ ذلك الوقت يتم الاحتفال به سنويًّا من خلال حركات نسوية ومنظمات مجتمع مدني في العديد من الدول، وذلك من خلال إطلاق تقارير أو نشر مقالات أو تنظيم مسيرات أو عروض فنية وغيرها. هذا العام وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للإجهاض الآمن، تتقدم الحملة الدولية لحق النساء في الإجهاض الآمن بمقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك إلى هيئات الأمم المتحدة المختلفة بإعلان يوم 28 سبتمبر يومًا عالميًّا للإجهاض الآمن وتبنيه ليصبح يومًا دوليًّا رسميًّا تحتفل به الأمم المتحدة كل عام. وأكدت المنظمتان أن «مصر من أشد دول العالم تقييدًا لحق الإجهاض إذ لا يبيح القانون المصري الإجهاض ﻷي سبب كان، ولا يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص من الحمل غير المرعوب فيه، الناتج عن الاغتصاب، كما يعاقب القانون النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض القصدي بالحبس». وأوضحت المنظمتان أن الوقت قد حان لمراجعة مواد قانون العقوبات الخاصة بالإجهاض، فالنساء في مصر يعانين من استمرار قانون بائد أُقر في ثلاثينيات القرن الماضي في محاولة لمحاكاة القانون الفرنسي وقتها، وفي الوقت الذي تغيرت فيه هذه القوانين المقيدة للإجهاض في أغلب بلاد العالم ظل القانون في مصر دون أن يمس. ونوهت المنظمتان إلى أنه لا يوجد أي استثناءات لهذا القانون إلا في لائحة آداب المهنة الخاصة بالأطباء والتي تسمح للأطباء بإجراء عمليات الإجهاض في حالة تعرض حياة الأم أو صحتها للخطر، ولمَّا كان هذا الاستثناء يمثل التزامًا أدبيًّا فقط على الأطباء وليس قانونيًّا، ولمَّا كانت هذه المواد القانونية تمثل تضييقًا كبيرًا على النساء وحقهن في الحصول على إجهاض آمن في العديد من الحالات ولمَّا كانت أيضًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لحق النساء في الحياة والصحة والسلامة الجسدية، والخصوصية وحقهن في اتخاذ قرارات تخص أجسادهن، وأوضحت المنظمتان أنه يجب على الحكومة المصرية إلغاء المادة 262 من قانون العقوبات والتي تفرض عقوبات على المرأة في حالة لجوئها إلى الإجهاض غير القانوني، كما عليها أن تجعل حق النساء في الحصول على الإجهاض في حالات وجود خطر على حياتهن وصحتهن حقًّا يكفله القانون وذلك من إدخال تعديل تشريعي على قانون العقوبات يبيح للنساء ذلك ويلزم الأطباء بتقديم هذه الخدمة الطبية في الحالات المنصوص عليها. وأكدت أنه على الحكومة المصرية أن تعدل القانون بشكل يسمح للناجيات من الاغتصاب واغتصاب المحارم للوصول إلى إجهاض آمن وقانوني. وأشارت إلى أن الجذور القانونية لتجريم الإجهاض القصدي جاء أول تجريم للإجهاض من خلال إصدار قانون العقوبات بالأمر العالي الصادر في 13 نوفمبر 1883 في عهد الخديوِ توفيق والذي صدر وفقًا للنهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي حينما أصدر قانون العقوبات الفرنسي وقتها وتجريم الإجهاض في القانون المصري إذن ما هو إلا استلهام للثقافة الفرنسية في تلك الآونة، والتي كانت متأثرة بالقانون الكنسي، فكان القانون الفرنسي قبل الثورة الفرنسية يعتبر فعل الإجهاض في مرتبة القتل، دون اعتداد بالمرحلة التي تم فيها الإجهاض.