• 11 شوال 1445
  • 20 أبريل 2024

فلوس وأشغال

وزير المالية: قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيُطبق لمدة عام

ميداني

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخرى. وأضاف «الجارحي»، في بيان له، الجمعة، أن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره، والعمل به طبقا للمادة الثامنة من القانون، ووفقا للمادة الثانية من القانون تتولى نظر التصالح في هذه المنازعات عدة لجان، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية، وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه. من جانبه، أوضح عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن القانون الجديد يعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية من خلال العمل على إنهاء المنازعات، حيث نستهدف خفض تكلفة الالتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات، تمهيدًا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل. وأكد «المنير» أن إقرار القانون من مجلس النواب يعد خطوة مهمة وجزءًا من الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، بهدف استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين، لافتا إلى أنه سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة سلسلة لقاءات مع مكاتب المحاسبة الضريبية وكبار الشركات من ممولي الضرائب لاستطلاع رأيهم في القواعد والإجراءات اللازمة لتفعيل القانون الجديد. وقال «المنير»: إن «الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات تبلغ حوالي 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات سواء المدنية أو الجنائية، التي تنظر حاليا بالمحاكم وأمام لجان الطعن». وحول أهم مواد القانون الجديد، قال «المنير»: «إنها تتمثل في المادة الثالثة التي تنص على أن يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقا به صور المستندات المؤيدة له». وأضاف أن القانون ينص على أن «يتم وقف نظر الدعوى أو الطعن أيا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون، لمدة 3 أشهر، وتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة». وأوضح أن المادة الخامسة تنص على أن «تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن». وتابع «المنير»: أنه «تعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون، وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء أو لم يرد على اللجنة وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك». وأردف: «يجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون». وقال «المنير»: إن «المادة السابعة تنص على إصدار وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، حيث ينتظر أن يصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة مركزية تقوم بتشكيل لجان إنهاء المنازعات، كما تقوم اللجنة بإصدار أدلة عمل للجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات تشمل خطوات العمل، وتوقيتات إنهاء المنازعات لكل مرحلة على أن يشمل ذلك وضع قواعد عامة للتصالح، وفقا لنوع النشاط وطبيعة المعاملات بما يضمن تطبيق قواعد واحدة وعادلة لكل الخلافات بهدف تجنب الاجتهادات الشخصية، وتحديد مدة 3 شهور للانتهاء من المنازعة ويعرض الأمر بعدها على اللجنة المركزية لتحديد مدى جدوى الاستمرار في التصالح من عدمه». وأضاف أن اللجنة المركزية ستقوم أيضا بمتابعة الأداء وعلاج أوجه القصور من خلال إلزام اللجان الداخلية ولجان التصالح بتقديم تقرير شهري إلى اللجنة المركزية بعدد الملفات المنجزة ومدى الالتزام بالقواعد العامة التي وضعتها اللجنة المركزية. وحول تشكيل اللجنة المركزية لإنهاء المنازعات، قال «المنير»: إنه «سيتم إنشاء لجنتين مركزيتين: الأولى للتصالح في المنازعات المدنية والثانية تختص بالمنازعات الجنائية، وستكونان برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وسيسمح بحضور ممثل عن الممولين، لكن لن يكون له الحق في التصويت على قرارات اللجنة، كما سيكون لكل من اللجنتين مكتب فني للمتابعة والعرض على اللجنة المركزية، وسيتم عقد اجتماع شهري برئاسة وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للضرائب لمناقشة تقرير الإنجاز الشهري». وأشار إلى أن الوزارة تدرس حاليا عددًا من الآليات للإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية عمومًا، تشمل الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة، مثل إصدار قانون لتحفيز الممولين على المبادرة في أداء المستحقات الضريبية واجبة الأداء (المتأخرات).

المالية الضرائب

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 09:57 صـ
11 شوال 1445 هـ20 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:51
الشروق 05:23
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:25
العشاء 19:47

استطلاع الرأي