• 14 شوال 1445
  • 23 أبريل 2024

برلمان ونواب

البرلمان يوافق على مواد إصدار البناء.. وجدل حول إزالة بعض المخالفات

ميداني

أعلن مجلس النواب موافقته خلال جلسته العامة برئاسة على عبد العال، على نص التعديل الوارد من الحكومة على الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

ونص التعديل على أن يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة تلك الأعمال على 500 ألف جنيه، ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم قبل البدء فى الأعمال بـ15 يومًا.

وكانت لجنة الإسكان بالبرلمان قد أدخلت تعديلا على نص المادة الورد من الحكومة ورفعت المبلغ إلى 3 ملايين جنيه، إلا أن النائب سعيد العبودى رأى أن مبلغ الـ3 ملايين جنيه ضخم، وطالب بأن تكون مليون جنيه فقط، وعلق وزير الإسكان عاصم الجزار، قائلا: "لو هنتكلم عن نظام مؤسسى يجب أن تسجل كل الأعمال باتحاد المقاولين حتى تخضع للرقابة، هذا يضمن الأمان للمالك والساكن، وأرى أن 500 ألف جنيه رقم كاف جدا، حرصا على أمان وسلامة أرواح المواطنين وحقوقهم".

وأضاف الوزير أن مبلغ المليون جنيه كاف لبناء مبنى من 800 إلى 1000 متر مربع، قائلا: "ممكن يكون مستشفى أو مدرسة يتم بنائها عن طريق مقاول غير مسجل فى الاتحاد، الأزمة ليست فقط فى القدرات المالية لكن الخبرات التنفيذية أمر مهم، ووجود اتحاد المقاولين يضمن للمستثمر حقوقه، ورفع المبلغ يُزيد من المخاطرة على المبنى والمالك وشاغليه".

بعدها شهدت الجلسة جدلاً حول الفقرة الأخيرة من المادة 59 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتى تجيز لكل من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيب التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية.

يأتى ذلك بعدما طالب النائب سعيد طعيمة، بالنص علي وجوب التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وعدم تركها وجوبيا حتي لا تترك لـ"مزاج المحافظ"، ليسرد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بعض الوقائع التي تحدث علي أرض الواقع، حيث يدخل المواطن في دوائر مغلقة بسبب مخالفة عقار ببروز لأحد الأعمدة بمسافة 4 سم ونصف مثلا، فنضظر للتدخل بخطابات اعتبرها استثنائية، وأحيانا ما نجد المحافظ متعاطف لكن للأسف الأيدي مرتعشة، مشدداً علي أهمية أن يكون هناك توجية واضح للمحافظين أنه طالما المخالفة بسيطة وتدخل في إطار المحدد لائحياً يتم إعمال المادة تيسيراً علي المواطنين.

من جانبه علي عبد العال، رئيس النواب، أن الضوابط التى أقرها القانون يجب أن يلتزم بها المحافظ، أو المعنى بالأمر، ويُعمل ما يترتب عليها من أثار تتعلق بتوصيل المرافق، لننهى المجلس بتركها "وجوبة".

وتنص المادة (59) حسبما وافق مجلس النواب، على أن تُوقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويُعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه، يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار، ويترتب على ما سبق كافة الآثار الناتجة عن هذا الإعلان أو الإخطار.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين، ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينًا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن بقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

ويُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينبيه قرارًا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يجوز لكل من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيب التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية".

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 08:37 مـ
14 شوال 1445 هـ23 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:47
الشروق 05:20
الظهر 11:53
العصر 15:29
المغرب 18:27
العشاء 19:50

استطلاع الرأي