• 9 رمضان 1445
  • 19 مارس 2024

برلمان ونواب

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع «إقامة الأجانب» و«الجنسية»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونص مشروع القانون في المادة (4 مكرراً) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1) والتي سيتم إنشاؤها بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة-، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى.

كما نص مشروع القانون على أن تتم تلك الإجراءات على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعاً) من المادة (4)، وأن يسري على منح الجنسية ذات الأحكام الواردة في المادة (9) من القانون وفقا لحكم هذه المادة.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: 1. أجانب ذوى إقامة خاصة. 2- أجانب ذوى إقامة عادية. 3-أجانب ذوى إقامة مؤقتة.

ورفض النواب خلال المناقشات طلبات إعادة مداولة بشأن القانون مقترح النائب مصطفى كمال حسين الذي رغب في حظر منح الجنسية المصرية لحاملي الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينيين.

وقال حسين: "لدينا 950 شخصا من الكيان الصهيوني من أصول مصرية يطالبون بأملاكهم في مصر، إحنا عايزين نكتب مادة واحدة جديدة تنص على ألا يجوز مطلقا منح الجنسية المصرية لأي شخص متورط أو مشبوه في التجارة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والمخدرات والأسلحة ولا يجوز منحها لحاملي الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينين".

وأشار إلى وجود قرار من جامعة الدول العربية لمنع تجنس الفلسطينيين بجنسيات أخرى.

كما رفض البرلمان مقترح النائب عفيفي كامل الذي قال: "إن الموضوع خطير جدا"، وأشار إلى تعديل قانون الجنسية في 2018، مضيفا: "كان في معارضة شديدة لمنح الجنسية بهذا الشكل، نعيد الآن التعديل بعد شهرين تلاتة، هذا مخالف".

وشدد على ضرورة منع منح الجنسية المصرية للفلسطينيين، وفقا لتوجه جامعة الدول العربية، فيما أشار إلى أن قانون الجنسية الحالي رقم 25 لسنة 1975 ينص على حق السلطة التنفيذية في سحب الجنسية لأي شخص يتصل بالصهيوينية، لافتا إلى الفقرة 7 من المادة 16 ومقصود بها في التفسير القانوني الإسرائيليين.

البرلمان جهة إدارية قانون البناء

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 12:08 مـ
9 رمضان 1445 هـ19 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:33
الشروق 06:00
الظهر 12:03
العصر 15:30
المغرب 18:06
العشاء 19:23

استطلاع الرأي