• 18 رمضان 1445
  • 29 مارس 2024

برلمان ونواب

«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن قانون «منح الجنسية مقابل الاستثمار»

البرلمان المصري
البرلمان المصري

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «89» لعام 1960 حول دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم «26» لعام 1975 حول الجنسية المصرية.
ومنذ موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، وأثيرت العديد من التساؤلات حوله.
وفي ضوء ذلك، نجيب على أبرز التساؤلات التي أثيرت، خلال الساعات الماضية، حول مشروع القانون.
س: ما هو الهدف من مشروع القانون؟
ج: صرح كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن الهدف الأساسي من مشروع القانون يتمثل في منح الجنسية مقابل الاستثمار، وهو ما سينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
س: كم عدد مواد مشروع القانون؟
ج: يضم مشروع القانون خمس مواد رئيسية، تحدد شروط منح الجنسية، والمسؤول عن منحها، والعديد من الجوانب الأخرى.
س: ما هي شروط منح الجنسية في مشروع القانون؟
ج: يتضمن مشروع القانون عدة شروط لمنح الجنسية، وهي قيام الأجنبي بشراء عقار مملوك للدولة او لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ بالعملة الأجنبية.
س: من المسؤول عن منح الجنسية؟
ج: يعطى مشروع القانون سلطة منح الجنسية للأجانب إلى رئيس مجلس الوزراء.
س: ما هي الجهة المختصة بفحص طلبات التجنس؟
ج: ينص مشروع القانون على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
س: كيف سيتم تقديم طلبات التجنس؟
ج: سيتم تقديم طلبات التجنس في مقر الوحدة التي سيتم تشكيلها أو عبر موقعها الأإلكتروني، على أن تقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه.
س: ما هي حقيقة منح الجنسية مقابل 10 آلاف دولار؟
ج: يشترط مشروع القانون سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري كرسوم لتقديم طلب التجنس وليس كمقابل للجنسية.
س: هل هناك ضمانات لعدم تأثر الأمن القومي المصري بشكل سلبي بهذا القانون؟
ج: ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على ضرورة مراعاة اللجنة التي سيتم تشكيلها لاعتبارات الأمن القومي عند فحص أي طلب للتجنس.

البرلمان العربي تونس التحديات العالم العربي

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 12:49 صـ
18 رمضان 1445 هـ29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30

استطلاع الرأي