• 10 شوال 1445
  • 19 أبريل 2024

برلمان ونواب

«نقل البرلمان» تقر رسوما جديدة على السيارات الملاكي والنقل

سيارة نقل
سيارة نقل

 

وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة، مقدم من الحكومة.



وجاء التعديل في 3 مواد هي 4 و9 و10، بالإضافة إلى مادة النشر في الجريدة الرسمية.



المادة 4:
يصدر وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، قرارا بتحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التي تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف، ويحدد القرار الأوزان الكلية والمحورية وأبعاد شاحنات النقل.
تمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون يتم خلالها تحصيل رسم فوري مقداره ثلاثون جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسون جنيها للطن الواحد في حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزاد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيها للطن الواحد.

 


وتمنع الحمولات الزائدة نهائيا بانتهاء مدة الفترة الانتقالية.



المادة 9 (مكرر):
يجوز فرض رسم يسدد نقدا مقابل مرور السيارات على الطرق العامة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ويصدر بتحديد هذه الطرق قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على أن يراعى فيها ما يأتي:

 


1- أن تكون وفق تصنيفها الوظيفي من الطرق الشريانية سواء الرئيسية أو الثانوية، وذلك طبقا للكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية.

 


2- ألا تقل سرعتها التصميمية عن 100كم/ ساعة لأغلب طول مسارها.

 


3- أن تتمتع مداخلها ومخارجها بتحكم كامل أو جزئي.

 


4- أن تكون مزودة بأنظمة للأمن والسلامة، وكاملة الخدمات.

 


5- الضوابط الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.



ولا يسري حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف وذلك كل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.



ويجوز في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة، كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات.



وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى.


ويكون الطرف طبقا للنظام الذي يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.



ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنويا، وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.



ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على ألا يجاوز الفئات الآتية:


- سيارة ملاكي أو أجرة ليموزين أو بيك أب 10 جنيهات.
- سيارة أتوبيس أو نقل خفيف 20 جنيها.
- سيارة نقل ثقيل / تريلا / مقطورة 50 جنيها.
ويجوز زيادة فئات الرسم المشار إليها بحد أقصى ثلاثة أمثال بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.



المادة 10:
فيما عدا الطرق التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة مائة وخمسين مترا بالنسبة إلى الطرق الحرة، ومائة متر بالنسبة للطرق السريعة، وخمسين مترا بالنسبة للطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بخرائط المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا القانون.



المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم.
رئيس مجلس الوزراء مهندس شريف إسماعيل.

نقل البرلمان رسوم السيارات الملاكي النقل ميدانى

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 01:03 مـ
10 شوال 1445 هـ19 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:52
الشروق 05:24
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:25
العشاء 19:46

استطلاع الرأي