• 19 رمضان 1445
  • 29 مارس 2024

برلمان ونواب

دعوى قضائية تطالب بإعادة فتح باب الترشيح للقوئم

ميداني
اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى  بصفة مستعجلة بالغاء
قرار اللجنه العليا للانتخابات  قبول القوائم الانتخابيه لاخلالها بما جاء بالدستور والزام الجنة  باعادة فتح باب ترشح القوائم مره اخرى لتقديمها من جديد وفقا للقانون
الدعوى اقامها شحاته محمد شحاته المحامى ضد رئيس الجنة العليا للانتخابات النيابية وحملت رقم 77594 لسنة 69 قضائية وقال فيها  
انة  من ذوى الاحتياجات الخاصه وحينما قامت اللجنه العليا للانتخابات باعلان القوائم التى تقدمت بها الاحزاب والائتلافات اكتشف  بعض المخالفات القانونيه بها على الرغم انه قد حاول جاهدا دخول احدى هذه القوائم على الكوته المخصصه لمثل حالته الاأن طلبه قد قوبل بالرفض مماحدا به لرفع الدعوى الماثله للاسباب التاليه
تنص المادة (11) من الدستور على مايلى :
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. الخ
كما تنص المادة (243) من الدستور ايضا على
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
كما تنص المادة (244) على :
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلاً ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
وبناء على ذلك صدر القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب وجاء فى مادته رقم مادة (5) على مايلى :
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.            مترشحين اثنين من العمال والفلاحين.
مترشحين اثنين من الشباب               مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (45) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين.            ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
ستة مترشحين من الشباب.                ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذا المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
واكد شحاتة على الرغم من وضوح المواد التى حددت الفئات المقصوده والتى جاء بها الدستوربشكل حصرى وعاد وأكد على هذا التحديد القانون الا ان اللجنه العليا للانتخابات قد قبلت القوائم الانتخابيه وهى تضم بينها فئات جديده لم يذكرها الدستور أوالقانون وهذه الفئات الجديده تم تسميتها (شخصيات عامه ) وهى خليط بين رجال وسيدات الاعمال ورؤساء بعض الاحزاب والسياسيين الذين فضلو اقتناص المقاعد المخصصه للكوته التى حددها الدستور وذلك بغرض الوصول الى عضوية مجلس النواب بشكل مريح وبلامتاعب وبلامنافسة على المقاعد الفرديه
ومن اجل اخلاء هذه المقاعد لصفوة القوم راغبى دخول البرلمان بلامتاعب الفردى لجأ القائمين  على القوائم الى حيله وهى استخدام المرأه كاحدى الفئات ذو الاستخدامات المتعدده فمثلا هى مره تكون (مرأه عمال مسيحيه ) ومره اخرى هى  (مرأه معاقه شباب) ومره ثالثه (مرأه مصريين فى الخارج) وهكذا وبالتالى تم تقليص عدد الفئات المحدده بالقانون على سبيل الحصر كما سبق ذكرها وبالتالى تم اخلاء المقاعد التى تم تصعيد رجال الاعمال والسياسيين عليها وتسميتها بفئه جديده لم يرد ذكرها لافى الدستور ولا القانون وتم تسميتها شخصيات عامه هذا على حساب الفئات المحدده بالقانون التى كان يجب ان تزيد عن العدد المحدد فى القانون وفقا للقراءه الصحيحه للنص
وفى الحقيقه ان ماحدث هو اهدار واخلال باالفلسفه  التى قصدها الدستور والقانون وهو تمكين بعض الفئات المهمشه التى لاتستطيع ماديا المنافسه على المقاعد الفرديه لانتشار ظاهرة المال السياسى فى الانتخابات من دخول البرلمان لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع فيه حتى يصل صوت المعاق والمصريين بالخارج والشباب للبرلمان وينقلون اليه امالهم واحلامهم ولكن للاسف جاء من سرق حلمهم
وقالت الدعوى على  الرغم ان الاحصاء القانونى للقائمه ال 15 هو 16 شخص من المقصودين بالفئات المحدده كما اننا سنجد انه 48 فى القائمه ال45 لكن استخدام المشرع لفظ (على الاقل) لكافة الفئات يفسر المعنى والمقصود منه هو جواز ان تزيد فئه (أى فئه) عن العدد الوارد بالقانون ولكن لا تقل عنه  وما يؤكد ذلك هواستخدم المشرع لفظ (على الاقل ) مرتين فى نفس الماده مره للفئات (المسيحيين- العمال الفلاحين – الشباب – ذوى الاعاقه- المصريين فى الخارج) ثم عاد واستخدمه للمرأه فقط  مره اخرى
ولكن ماحدث ان مقدمو القوائم استخدمو لفظ على الاقل فى جانب المرأه فزادو منه بشكل مبالغ فيه على حساب الرجل من اجل اخلاء اكثر عدد من المقاعد للشخصيات العامه لدخول القائمه فى حين انهم لم يطبقوه على الفئات الاخرى وبالتالى فان الثابت فى القوائم المقدمه أن أعداد المرأه فقط هى الاكثر من العدد المنصوص عليه فى القانون فى حين سنجد أن باقى الكوته اعدادها دون زياده وفقا لما جاء بالقانون دون تطبيق مبدأ (على الاقل عليها) مما يعد اخلالا جسيما بالمساواه التى نص عليها الدستور فى الماده 11 منه التى اكدت على مبدأ المساوه بين الرجل والمراه ويؤكد فكرة التحايل على القانون وبالتالى جاءت كافة حالات ذوى الاعاقه مرأه حتى تجمع بين كوته المرأه وكوتة ذوى الاحتياجات وممكن كوتة العمال وممكن ان تكون مسيحيه ايضا وبالتالى فقد اختل مبدأ المساواه لصالح المرأه بالايجاب وبعد ان كانت المرأه تطالب بالمساواه اصبح اليوم يطالب به الرجل الذى حرم منه  وللاسف فقد قبلت اللجنه العليا هذه القوائم دون مراجعتها جيدا والتاكد من مطابقتها للقانون مما يعد اخلالا جسيما بمبدأ المساواه وقد يؤدى لبطلان العمليه الانتخابيه برمتها
واكد شحاتة لم  يتوقف الامر عند هذا الحد بل ان اللجنه العليا للانتخابات حينما قبلت هذه القوائم قبلتها بالمخالفه للماده 102 من الدستور فى فقرتها الثانيه التى نصت على -  ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما  ومفاد ذلك ان العليا للانتخابات حينما تسلمت القوائم لم تدقق فى محال اقامة اعضاء القائمه بحيث تمثل كل محافظه بعدد كافى من الاعضاء وفقا لعدد السكان وعدد الناخبين ولكن ماحدث انه  تم قبول أوراق مرشحى القوائم من سكان القاهره ليصبحو ممثلين للقليوبيه اوالدقهليه او الغربيه وهكذا  خلافا للثابت بمحال اقامتهم المثبت ببطاقه الرقم القومى  والا مالدليل على التمثيل العادل للسكان بغير اختيار عدد كافى من اعضاء القوائم من كل محافظه ممثله فى القائمه
نواب برلمان مدلس ترشيح قوائم

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 30.8414 30.9386
يورو 33.1144 33.2311
جنيه إسترلينى 38.6967 38.8310
فرنك سويسرى 34.9241 35.0499
100 ين يابانى 20.5514 20.6202
ريال سعودى 8.2235 8.2498
دينار كويتى 100.0858 100.4336
درهم اماراتى 8.3968 8.4239
اليوان الصينى 4.2869 4.3013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,114 شراء 4,149
عيار 22 بيع 3,771 شراء 3,803
عيار 21 بيع 3,600 شراء 3,630
عيار 18 بيع 3,086 شراء 3,111
الاونصة بيع 127,954 شراء 129,021
الجنيه الذهب بيع 28,800 شراء 29,040
الكيلو بيع 4,114,286 شراء 4,148,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 10:48 صـ
19 رمضان 1445 هـ29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30

استطلاع الرأي